الشيخ وحيد الخراساني

56

منهاج الصالحين

( مسألة 211 ) : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة . كتاب الطهارة - غسل الحيض . . . المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، وإن كان خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال ، وإن كان الأظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج . ( مسألة 212 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت ( 1 ) قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي بدون ذلك ظاهرا . ( 2 ) ( مسألة 213 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق ، من

--> ( 1 ) أو احتاطت - بالجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة - ان تمكنت منه . ( 2 ) بل واقعا ولو انكشفت المطابقة للواقع ، نعم إذا عملت بقصد الامر الاحتمالي لا يصح ظاهرا ما لم تعلم بالمطابقة .